في التمتع بالنظر إليهن فهذا غلط محض على الشريعة وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك والله أعلم) (١) انتهى.
وغيرهم كثير وبمثل هذا وغيره كان اعتراض ابن حزم كما هو أمامنا على من قال أن سبب نزول آية الإدناء:(أنمَا أمر اللَّهُ تعالى بِذَلِكَ لأن الْفُسَّاقَ كانوا يَتَعَرَّضُونَ لِلنِّسَاءِ لِلْفِسْقِ؛ فَأمر الْحَرَائِرَ بِأن يَلْبَسْنَ الجلابيب .. لأن فِيهِ أن اللَّهَ تعالى أطْلَقَ الْفُسَّاقَ عَلَى أعْرَاضِ إماءِ المسلمين، وَهَذِهِ مُصِيبَةُ الأبدِ).
وهذا كما هو ظاهر أنه رد على أولئك الذين فرقوا بينهما كما قلنا وهو خارج عن موضع النزاع الذي بيننا اليوم، فإن كان ابن حزم قد خالف المفسرين والفقهاء حين فرقوا بين الأمة والحرة في عورة الصلاة والحجاب وحين ذكروا أحد الأسباب في نزول الآية كما مر معنا والحق أنه لم يكن هذا هو السبب الأوحد الذي ذكروه في سبب نزولها حيث ذكروا أيضا حديثي أنس في مبتنى رسول الله بزينب وقوله الآخر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر وقول