للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيضا، لأنه لا علاقة له بالصلاة، ولأن ابن حزم ظاهري لا يقبل بالقياس ولا بالحديث الضعيف أو البعيد عن معنى الباب لهذا استدل بحديث الخثعمية وبحديث صلاة العيد الصحيحين فقط، وقال أن فيهما كشف للوجه والكفين ليكونا (مخرجاً) كما قال من معنى الجلابيب التي هي لستر الجسم كله، فإن جاز له ذلك للاستدلال به على أمر جائز إجماعا وهو ظهور الوجه والكفين في الصلاة وعند الشهادة والخاطب والحاجة لنزع الحُلي من أكفهن للتصدق بها فهذا يمكن وهو على فرض أن كان ذلك أمام أحد من الرجال، والخثعمية كان معلوماً عندهم على فرض أنها كانت كاشفة عن وجهها أيضاً أن ذلك كان لسبب مبيح وهو عرضها من أبيها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها كما قاله جمع من أهل العلم المتقدمين كما سبق معنا وسيأتي أيضاً، ولكن أن يفهموا منها ما يناقض ويخالف قوله الصريح الآخر ثم لا يبالون في الجمع بينهما.

قال صاحب كتاب "حراسة الفضيلة" الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمه الله: (وإن من الخيانة في النقل نسبةَ هذا القول إلى قائل به مطلقاً غير مقيد لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غَشِيَ بلاد المسلمين) انتهى.

فمن البعيد أو قل من المستحيل أن لا يُنقل لنا طوال القرون الغابرة من الإسلام كتابٌ أو كلام أو سطر أو إشارة أو عبارة فضلاً عن مناظرة أو استدلال أو ترجيح أو مؤلف أو رد وبخاصة من ابن حزم الظاهري أو غيره من أئمة المذاهب الأربعة تدل على نزاع بينهم أو إنكار لمنكر أو تعريف بسنة ومستحب.

<<  <   >  >>