للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأعداد الأئمة والفقهاء والمفسرين القائلين بوجوب تغطية المرأة لوجهها لعلمت أنه لم يبق لهم أحد من أئمة الإسلام يقول بقولهم فضلا عن أن يقولوا مثل هذه العبارة المطولة التي تحتاج ليقف عندها جهابذة أهل العلم للتدليل عليها شرعاً.

ولو تلفتّ يميناً وشمالاً باحثاً عن إمام من الأئمة قال بقولهم في جواز السفور لعلمت أنه غير موجود بتاتاً بل العكس كما مر معنا من نقولاتهم.

ولهذا أنبّه طلبة العلم والدعاة من الحذر من قبول أن في مسألة فريضة الحجاب خلاف بين أهل العلم المتقدمين فضلا عن السلف من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم بإحسان، أو القول أن الأمر في فريضة الحجاب دائر بين المستحب والواجب، فهذا غاية ما يريده المفسدون وبداية ما يريد سماعه أهل الفسق والمجون؛ لأن الغالب في مثل هذا الحجاب أن يؤول بالمرأة المسلمة للأسوأ كما بيناه وكما هو شاهد الحال. وبخاصة بعد أن علمنا أن بناء مذهب القائلين بسفور المرأة عن وجهها إنما هو قائم ومعتمد على مجموعة من الأخطاء الظاهرة في فهم كلام ومنهج المتقدمين كمسألة هل الوجه عورة أم لا؟ ونحو ذلك.

فهل مر عليكم من ضمن ما قيل من خلافهم المنقول خلافهم على مسألة السفور؟ لدرجة ذكرهم خلاف من منع نظر الخاطب لمن أراد خطبتها، فمنعه جماعة منهم وهذا يبين لك مدى عظيم أمر كشف المرأة لوجهها وشناعته عندهم ولو كان لسبب مبيح ونص شرعي مبين، وذكروا خلاف نظر المرأة للرجل لتعلم فيما كانوا يختلفون، فكيف يتصور أن

<<  <   >  >>