للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - وقال الخازن في تفسيره: ({فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} أي عند الرجال والمعنى بعض ثيابهن وهو الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار فأما الخمار فلا يجوز وضعه {غير متبرجات بزينة} أي من غير أن يردن وضع الجلباب والرداء إظهار زينتهن. والتبرج: (١) هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما يجب عليها أن تستره {وأن يستعففن} أي فلا يلقين الجلباب ولا الرداء {خير لهن}).

والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى وهي أدلة إضافية من أعلام أهل العلم على وجوب ستر النساء لوجوههن ولولا التطويل فيما هو مفروغ منه ومتيسر لكل أحد لنقلت من ذلك الكثير. ومن الفوائد أننا نلاحظ أن لفظة الخمار تأتي مرة في كلام الأئمة ويقصدون بها ستر الرأس وتأتي مرة في كلامهم ويقصدون بها ستر الوجه وهذا هو الحق كما سبق بيانه عند قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن} لأن الخمار أصله التغطية، ويفهم المراد والمقصد لمعنى كل لفظة من سياق العبارة.


(١) قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج: ... وامرأة برجاء. وإذا أبدت المرأة وجهها قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة (والبرج سعة بياض العين مع حسن الحدقة. وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها) انتهى.

<<  <   >  >>