للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - تفسير الإمام القرطبي رحمه الله: (الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن).

- إلى أن قال -: (الثالثة: قوله تعالى: {من جلابيبهن} الجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار. وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: أنه القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن.

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه:

- فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.

- وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها) انتهى كلامه.

وهذا فيه كذلك أن اختلافهم في صور إرخائه كلها مؤداها واحد لتفهم كيف فهم أهل العلم كلام السلف وكلام الطبري وهو أنه لستر الوجه سواء بالسدل والإرخاء كما تفعله المحرمة عند وجود الرجال أو عن طريق ستره بالتبرقع والقناع واللثام وذلك لا يكون إلا بعد تثبيته بالشد على الجبين وعطفه على الأنف والوجه حتى يثبت.

<<  <   >  >>