للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظاهر أن قوله: {ونساء المؤمنين} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر، لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. و (من) في: {من جلابيبهن} للتبعيض، و {عليهن}: شامل لجميع أجسادهن، أو {عليهن}: على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. {ذلك أدنى أن يعرفن}: لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها، بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها) انتهى كلامه.

وأنت تلاحظ أن الإمام أبو حيان يريد من الإماء أيضا التستر بلبس الجلابيب وتغطية وجوههن كالحرائر، وقد سبقه في المطالبة بذلك الإمام الظاهري ابن حزم رحمه الله تعالى فأوجبه على الإماء ورد في كتابه "المُحَلى" على جماهير الأئمة والفقهاء ممن فرق بينهن وبين الحرائر سواء في عورة الصلاة أو لبسهن للجلابيب وسترهن لوجوههن أمام الأجانب وهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى على عدم إشاعة الفواحش وكل ما يثير الشهوات.

وسنأتي بمشية الله لنقل كلام الإمام ابن حزم في وجوب تغطية الإماء لوجوههن كالحرائر، وكيف نقل أهل السفور تشنيعه على من فرق بين الإماء والحرائر في لبسهن للجلابيب للصلاة وخارجها، وكأنه يقول بمذهب السفور مثلهم.

<<  <   >  >>