للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها حظ من جمال ودين قال ففعل قال وجاءت المرأة متقنعة) (١).

وهذا أحد الآثار التي تثبت عمل الصحابة والتابعين وحال نسائهم من تغطية الوجه وبلفظ التقنع الذي قالوا أنه لا يأتي بمعني ستر الوجه.

٣٩ - عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال:

حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومائتين وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرا فأنكر فقال القاضي: شهودك. قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج: وإني أشهد القاضي أن لها عليَّ هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها. فقالت: فإني أشهد القاضي:


(١) أخرجه البيهقي (٢٢٨/ ٧) وسنده حسن. وقد حسنه الألباني أيضا في "جلباب المرأة، وتلاحظ فيه لفظة (التقنع) التي قال عنها عند ذكره لتفسير الطبري على آية الإدناء: أنها لا تعني ولا تأتي لستر الوجه. وقد سبق لنا هناك (صـ ٤٥) ذكر ما لا يحصى من النقول على أن التقنع يأتي أيضا بمعنى ستر الوجه. قال في كتاب "الأفعال" لابن القطاع: (باب الثنائي المكرر) ... -حصحص- (وفى الحديث أن سمرة بن جندب أتى برجل عِنين فكتب فيه إلى معاوية فكتب إليه أن اشتر له جارية من بيت المال وأدخلها معه ليلة ثم سلها عنه ففعل فلما أصبح قال: ما صنعت، قال: فعلت فيه حتى حصحص فيه، فسأل الجارية فقالت: ما صنع شيئا، فقال له: خل سبيلها يا محصحص).

<<  <   >  >>