فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين وقال ابن عباس وعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. ولما أمر تعالى بذلك علله بقوله تعالى:{ذلك} أي: الستر {أدنى} أي: أقرب من تركه في {أن يعرفن} أنهن حرائر بما يميزهن عن الإماء {فلا} أي: فتسبب عن معرفتهن أن لا {يؤذين} ممن يتعرض للإماء فلا يشتغل قلبك عن تلقي ما يرد عليك من الأنباء الإلهية قال ابن عادل: ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أي: في الصلاة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها، فبفرض أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن. ا. هـ.
ولما رقاهن تعالى لهذا الأمر خفف عاقبة ما كن فيه من التشبه بالإماء فأخبرهن تعالى بوسع كرمه وجوده بقوله تعالى:{وكان الله} أي: الذي له الكمال المطلق أزلا وأبدا {غفورا} أي: لما سلف منهن من ترك الستر فهو محاء للذنوب عينا وأثرا {رحيما} بهن إذ سترهن وبمن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه) انتهى كلامه.