للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنه يعني ما جاور الوجه وإلا لم يستطع المشي فضلاً عن القتال كما هو ظاهر ... ) انتهى كلامه من الرد المفحم.

وقد تقدم الكلام بإسهاب على هذا بحمد الله، وأن (التقنع) يأتي ويستر الوجه، وذلك عند نقلنا لتفسير الطبري على الآية، مما تعلم معه أن الألباني بنى كلامه رحمه الله على فهمه أن التقنع لا يستر الوجه مما فهمه من كلام الطبري الذي سبق معنا في أختلاف صفة الإدناء، وإلا فابن عباس رضي الله عنه كلامه ظاهر حيث أنه يخاطب المرأة المحرمة فيقول: "تدني الجلباب إلى وجهها" أي تستره "إلى وجهها" بنوع السدل والإرخاء، لا بنوع الضرب والعطف والشد على الوجه والجبين، فهذا منهي عنه حال الإحرام كالنقاب والبرقع والتقنع ونحوه كما تقدم معنا، ولهذا فبطل قوله: (وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في "تفسيره" والسيوطي في "الدر المنثور") انتهى.

وأما السيوطي فقد مر معنا كلامه الصريح، وكذلك الحافظ ابن حجر المشهورة أقواله في وجوب تغطية النساء لوجوههن، ولهذا فلو كان غير هؤلاء! .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (مقدمة التفسير):

فصل: (وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين - حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان; فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل

<<  <   >  >>