للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها وقول ابن عمر: "ما رأيت السورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونعلم أمرها ونهيها".

فإن قلت: هل قول الشافعي: "إن أقرأهم كان أعلمهم"، عام في كل أحد من القراء، أو هو الأغلب؟

قلنا: آثار الإمام إلى الثاني؛ من أجل أن عمر - رضي الله عنه - لم يعد ممن يحفظ القرآن؛ لأنه كان يعسر عليه الحفظ، وهو يفضل على عثمان وعلي - رضي الله عنهم - مع حفظهما القرآن، وتفضيله على غيرهما ممن يحفظه أولى؛ لأنه أفضل منهم.

قلت: ويحتمل أن يبقى كلام الشافعي على عمومه؛ لأنا قد ذكرنا آن المراد بالأقرأ: الأصح قراءة، لا أنه الأكثر حفظاً، [وإذا كان كذلك فيجوز أن يكون عمر - رضي الله عنه - أصح قراءة من غيره.

وقد استفدنا مما قاله الإمام: أن المراد بالأقرأ عنده: الأكثر حفظاً]، والذي رأيته في [كلام] بعضهم الأول.

قال: فإن زاد واحد في الفقه، أو القراءة، فهو أولى.

هذا المصل مسوق؛ لبيان مسألتين:

إحداهما: أن يستوي الحضور في القراءة، ويزيد واحد عليهم بالفقه أو فيه؛ فهو أولى.

والثانية: أن يستوي القوم فى الفقه، ويزيد واحد منهم عليهم بالقراءة؛ فهو أولى.

ووجهه في الصورتين امتيازه بالفضل.

وما ذكرناه من لفظ الشيخ هو الذي حفظناه، وقال الشيخ محيي الدين النواوي: إنه الذي ضبطه عن نسخة المصنف، وقد رأيته في نسخة عليها خطه. كذلك قال، ويقع في كثير من النسخ أو أكثرها: "فإن زاد واحد في الفقه والقراءة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>