قلنا: يشبه أن يكون لأجله قال به الشافعي في القديم، كما حكاه في "الزوائد" عن رواية صاحب "التلخيص"، لكن المشهور الأول؛ لأن ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو منقول عن علي- كرم الله وجهه- مرسلاً، ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لحملناه على أنها لا تقام خارج المصر.
وإن صح إسناده عن علي، قلنا: قد خالفه عثمان- رضي الله عنه- فإن أبا هريرة كتب إليه وهو أمير على البحرين يستأذنه في إقامة الجمعة، فكتب إليه عثمان: أن جمِّعوا حيثما كنتم.
أو نحمله على ما ذكرناه.
فإذا تقرر ذلك، فلو أقيمت خارج البنيان حيث يصلَّى العيد لم تصح؛ لما ذكرناه.
واحترز الشيخ بقوله: "مجتمعة" عما إذا تفرقت بحيث يجوز القصر لمن أراد السفر من بعضها قبل مفارقة باقيها؛ فإنه لا يجوز إقامة الجمعة فيها.
وعن "البحر" أنه حد التفرق بما زاد على ثلاثمائة ذراع، وما دون ذلك في حد الاجتماع.
وقد أفهم كلام الشيخ أمرين:
أحدهما: أنها لا تقام في الخيام وإن استوطنت شتاءً وصيفاً، وهو قضية كلامه في "الأم"؛ ولأجله حكاه بعض الأصحاب قولاً عن الشافعي، وأثبته البغوي وغيره وجهاً، وكيف قدِّر فهو الصحيح في "الرافعي"؛ لأن قبائل العرب