يخطب جالساً، فقد كذب؛ فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. أخرجه مسلم.
ورواية أبي داود عنه:[أنه] كان يخطب قائماً، ثم يقعد قعدةً، فلا يتكلم. وساق الحديث.
قال الأصحاب: ويكون جلوسه بقدر قراءة سورة الإخلاص.
حكاه البندنيجي، وعزاه الإمام والقاضي الحسين إلى نصه في "الكبير"، وهذا أكمله.
وأقله- كما قال الإمام-: أن يقعد مطمئناً؛ كما في الجلوس بين السجدتين.
وفي "الرافعي": أنّ الروياني حكى في "البحر" أنه يجب أن يكون جلوسه بقدر قراءة سورة الإخلاص، ولا يجوز أقل من ذلك، ونسبه إلى النص.
وقد حكى ابن كج عن رواية ابن القطان عن بعض الأصحاب: أنها لا تجب، وأنه يكفي الفصل بينهما بسكتة خفيفة وهو قائم.
[وفي "زوائد" العمراني، في باب صلاة العيد: أن صاحب "الفروع" ذكر: إذا خطب للعيد قائماً جلس بين الخطبتين؛ على معنى السنة، وقيل: الجلسة بعينها ليست بمعتبرة في شيء من الخطب، وإنما المعتبر حصول الفصل، سواء كان بجلسة أو بسكتة أو كلام من غير ما هو فيه، والمشهور ثمَّ] ما ذكره الشيخ.
نعم، يكفي السكوت فاصلاً في حال خطبته قاعداً؛ للعجز عن القيام، وهل يجب ذلك أو هو مستحب؟ فيه وجهان:
أصحهما: الأول.
والذي أورده القاضي أبو الطيب: الثاني لا غير.
فإن قيل: لم عددتم [القيام والقعود] هنا من الشروط، وهما في الصلاة