قال: وإن كان مرتدا ففيه ثلاثة أقوال هذه المسألة مصورة بما إذا حال الحول عليه بعد ملك النصاب وهو مرتد ففيه الأقوال.
قال: أحدها: تجب، والثاني: لا تجب، والثالث: إن رجع إلى الإسلام وجبت وإن لم يرجع لم تجب.
اعلم أن الشيخ في "المهذب" بنى هذه الأقوال على أن ملكه هل يزول بالردة أم لا؟ فإن قلنا: إن ملكه باق وجبت، وإن قلنا: زال ملكه، لم تجب، وهو ما اختاره في"المرشد" وإن قلنا: إنه موقوف، فكذلك الزكاة، وهو في ذلك متبع لأبي إسحاق المروزي، وقد تبعه بعض الشارحين لهذا الكتاب [في ذلك] فقال: إن الأقوال في الزكاة مبنية على الأقوال في الملك: وعندي في ذلك نظر؛ لأن الذي اقتضاه إيراد الشيخ في باب الردة ترجيح أن ملك المرتد ليس فيه إلا قولان كما صار إليه ابن سريج، وطائفة: البقاء، وهو الذي نص عليه في زكاة المواشي، والأصح في "الحاوي" وغيره [ثم: الوقف، وهو ما نص عليه في باب الردة، وصححه في "التهذيب" وغيره] ثم، وقضية البناء على ذلك: أن يكون في الزكاة قولان لا غير: الوجوب والوقف، صرح به الماوردي [وابن الصباغ وغيرهما، وأن الصحيح منهما عند الماوردي] الوجوب، وفي "التهذيب": الوقف، وهو الذي صرح به في "المختصر"، وقد جزم الشيخ بإجراء الأقوال في الزكاة، وهو يقتضي منع البناء إن أجري كلامه في باب الردة على ظاهره، وأن الصحيح إجراء الأقوال في الملك كما هي طريقة أبي إسحاق، ولم يورد في "المهذب" غيرها، وحينئذ يلزمه المخالفة لما ذكره هنا وثم، وطريق الجواب لمن التزم تصحيح كلام الشيخ أن يقول: القول بعدم الوجوب هنا ليس مبنياً على زوال الملك، بل وجهه أن ملكه في هذه الحالة متعرض للزوال فلم تجب فيه الزكاة، كمال المكاتب بل أولى؛ لأن المكاتب يملك التصرف في ماله، وهذا لا يملكه؛ لأن من قال: ليس في زوال ملكه إلا قولان، وافق على أن في تصرفه ثلاثة أقوال: