للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الحديث مع ذلك أربع فوائد:

إحداها: أن الحائض يجوز ذكاتها؛ لأنه- عليه السلام- لم يستفصل.

الثانية: أن الشاة المريضة إذا خيف عليها يجوز ذبحها.

الثالثة: [أنه] إذا ذبح شاة غيره بغير إذنه، حلت.

الرابعة: أن الذبح بالمروة جائز، والمروة هي الحجر الأبيض؛ قاله أبو الطيب.

وفي "البحر": أن الأصمعي قال: إنه الذي تقدح به النار.

و [يستدل] على أنه لا كراهة في ذبحها بما روي أنه- عليه السلام- أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن.

وفي "الحاوي" حكاية وجه في كراهة ذبحها للأضحية.

وأما الصبي فالمشهور حل ذكاته؛ استدلالاً بما روي عن جابر أنه قال: "تؤكل ذبيحة الصبي"، ولأنه محكوم بإسلامه، وإنما فقد قصده، وذلك لا يؤثر في الذكاة؛ فكان كالبالغ.

قال الماوردي: ووهم بعض أصحابنا، فخرج في ذكاته وجهاً: أنها لا تؤكل؛ من اختلاف قول الشافعي- رضي الله عنه- في قتله عمداً: هل يجري مجرى الخطأ؟ فإن جعل عمده خطأ، لم تحل ذكاته.

وفي "الشامل" و"البحر" حكاية ذلك قولاً عن رواية القاضي أبي حامد، لكن الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>