للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيها. وروى: "في طريق مأتي" [سميت به]، لإتيان الناس إليها.

ولأن التعريف سبب التملك، فإذا حصل سبب الملك، تبعه الملك؛ كالاحتطاب والاحتشاش، وهذا ظاهر النص في "المختصر"، ونسبه الماوردي إلى قول أبي حفص بن الوكيل.

قال مجلي: ومنه من اشتراط على هذا القول ألا يتغير قصد التملك إلى انقضاء المدة.

والصحيح الذي عليه عامة الأصحاب في الأصل: الأول.

وعلى هذا: فبم يحصل الاختيار؟ فيه خمسة أوجه:

أصحها: بالقول، وهو: أن يملكها، وما أشبهه؛ كما في البيع.

والثاني: بالقول والتصرف؛ تخريجاً من القرض؛ فإن التصرف في اللقطة بالاستقراض، وعلى هذا قال الرافعي: فيشبه أن يجيء الخلاف المذكور في القرض في أن الملك بأي نوع من التصرف يحصل؟

والثالث: بتجديد قصد التملك، ولا حاجة إلى لفظ ولا تصرف؛ لأن اللفظ إنما يعتبر حيث يكون هناك إيجاب.

وهذه الأوجه لم يذكر القاضي أبو الطيب وكثيرون سواها.

والرابع: بالنية والتصرف، حكاه الماوردي.

والخامس: بمجرد التصرف فيه، حكاه في "الحلية".

وإذا حصل الملك، قال البندنيجي: كانت قرضاً عليه يثبت بدلها في ذمته.

وحكى أبو الطيب الساوي في "الزيادات على الشرح": أن أبا إسحاق سئل عن ذلك، فقال: يملكها بغير بدل، ولكن إذا جاء صاحبها وجب عليه الضمان حين الطلب؛ لأنه لو ثبت بدلها في ذمته لعزل ذلك عن تركته كالدين ورد عليه فيه.

قال: وإن هلك قبل أن يملك لم يضمن؛ لأنها محفوظة لصاحبها، ولم يفرط فيها؛ فلم يضمنها كالوديعة، ولا فرق في ذلك بين ما قبل إتمام الحول بالتعريف أو بعده إذا اعتبرنا [اختيار] التملك ولم يوجد، كما صرح به ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>