والثاني –وهو القديم -: أنه يصح, ويكون للمعمر في حياته, فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان قد مات –كما حكاه الشيخ –ولا يقال له: إنك ما فرعت على الجديد, بل ذكرت التفريع على القديم خاصة, كما أورد على الشيخ, على [أني سأبين] في كلام الشيخ ما يعرفك الحكم في هذه المسألة على الجديد كما ذكره الجمهور, والله أعلم.
فرع: إذا أثبتنا الملك للمعمر, وقيدناه بالحياة, فلو باع ما ملكه, ثم مات والعين مبيعة –قال الإمام: يحتمل أن يقال: لا ينفذ بيعه؛ فإن مقتضى البيع إذا صح التأبيد, وهذا لا يسعه الملك المؤقت, وليس له أن يملك غيره ما لا يملكه في نفسه؛ فإذن له الانتفاع, وله وطء الجارية التي جرى الإعمار فيها, وليس له أن يبيع.
ويجوز أن يقال: بيعه نافذ محمول على التأبيد الذي يقتضيه البيع.
ولعل الأصح الأول, والذي أجاب به ابن كج الثاني.
وعلى هذا قال الرافعي: ويشبه أن يرجع المعمر في تركته بالغرم, رجوع الزوج إذا طلق وقد خرج الصداق عن ملكها.
فرع: لو قال: ملكتك هذه الدار بمائة دينار [عمرك] , قال في "الإفصاح": لا يصح. وبه قال ابن سريج.
وحكى [عن] ابن خيران: أنه يصح؛ قاله في "البحر".
وأبدى ابن كج قول ابن خيران احتمالًا لنفسه.
تنبيه: العمرى مأخوذة من العمر, والرقبى من المراقبة؛ كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه, وقد كانا عقدين في الجاهلية, ويقال: عُمُر: بضم العين والميم, وعمر: بضم العين وإسكان الميم, وعمر: بفتح العين.
قال: وإن قال: أرقبتك هذه الدار: فإن مت قبلي عادت إليَّ, وإن مت قبلك استقرت لك –صح, أي: على الجديد, ويكون حكمه حكم العمرى, لما روى أبو