داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ["العمرى جائزة لأهلها, والرقبى جائزة لأهلها" وأخرجه ابن ماجه والنسائي, وقال الترمذي: إنه حسن. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: "من أعمر شيئاً لمعمره, محياه ومماته, ولا ترقبوا, ومن أرقب فهو سبيله".
ومراد الشيخ بالعمري المذكورة في هذا الفصل: الصورة الأخيرة, لا العمري المشروط فيها أن تكون لوارث المعمر بعد موته, ولا المطلقة؛ لأن ما ذكره من صورة الرقبى وجد فيها شرط العود بعد الموت, بخلافهما, وإذا كان كذلك كان كلام الشيخ هاهنا مفهمًا لأمرين:
أحدهما: أن العمري في الصورة السابقة يكون الصحيح فيها الصحة, كالخالية عن الشرط, كما صرح به [غيره] , وذلك مستنبط من قوله هنا: صح.
والثاني: أن الخلاف المفرع على القولين في صورة العمري [يجري هاهنا] أيضاً, كما صرح به الأصحاب؛ لقوله: ويكون حكمه حكم العمري.
[لكن] قال الأصحاب: إنا إذا قلنا ثم: يرجع إلى المعمر بعد وفاة المعمر, [نقول هاهنا: إن مات المرقب أولًا عادت إلى المرقب, وإن مات المرقب أولًا استقرت على] ملك المرقب, وتكون لورثته من بعده, وبهذه الحالة فارقت الرقبى العمرى, كما قاله القاضي أبو الطيب وصاحب" البحر", والمذكور في "الحاوي" في