للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدُّنْيَا} [الأحقاف: ٢٠].

وقال ابن الصباغ بعد حكاية الخلاف: إن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس؛ فمنهم من يكون له ذلك أعون على نفسه، وأمكن له في طاعته، وأقطع للدنيا عنه؛ فيكون في حقه طاعة.

وفي "الحاوي" حكاية وجه: أن الحل مباح.

وفي "التهذيب" حكاية وجه: أنه إن حلف على التأبيد، الأولى: أن يحنث نفسه، وإن كان مؤقتاً [فلا يحنث نفسه]، ولو حلف على الامتناع مما يقتضي الشرع الامتناع عنه؛ لعارض بعد أن كان مباحاً، كما إذا حلف لا يدخل بلداً فيه بدع وأهواء- فقد حكى الإمام عن العراقيين حكاية خلاف فيه:

فمنهم من يقول: يؤثر له في وجه ألا يدخل.

ومنهم من يقول: اليمين تستحب على الهجوم.

ثم قال: والوجه القطع أنا لا نحمله على أن يدخلها، ويبقى المكروه مكروهاً كما كان، والتردد الذي حكاه العراقيون في غاية الفساد.

والمذكور في "تعليق" البندنيجي حكاية الخلاف فيما إذا حلف لا يسلك طريقاً مخوفاً، ولا يدخل بلداً فيه الجور والظلم- في أن الحل مباح، أو الأفضل المقام

<<  <  ج: ص:  >  >>