للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الرافعي في الصورة الأولى: الأصح: أنه لا مساكنة. وهو الذي أورده البغوي في حجرتين مفردتي المرافق في الدار. ولو كانت الحجرة في الفندق ومجازها من الفندق، فلا مساكنة. ولو عدمت الأبواب في الدار الكبيرة والخان حنث، قال الرافعي: ويشبه ألا يشترط في الخان أن يكون على كل بيت منهما بابٌ وغَلَقٌ؛ كالدُّورِ في الدرب.

ثم هذا كله إذا لم يقيد المساكنة بموضع، لا بلفظه ولا بنيته.

أما إذا قيدها ببيتٍ، أو دار ونحوه، فيحنث بمساكنته في ذلك الموضع دون غيره.

وفي طريقة الصيدلاني: أنه إذا [قيدها بنية]، وكانا يسكنان بيتاً واحداً من دار متحدة المرافق، فأراد أنه لا يساكنه في ذلك البيت- حملت اليمين عليه. أما إذا لم يكن كذلك، ولا جرى ذكر تلك المساكنة فلا يقبل قوله، وتحمل اليمين على الدار.

ولو نوى ألا يساكنه في البلد؛ فهل لنيته أثر، حتى إذا سكن هو وإياه في البلد يحنث؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن لها أثراً، ولم يحك ابن الصباغ والمتولي والماوردي سواه.

والثاني: لا؛ لأن اللفظ لا ينبئ عنه، ومجرد النية لا أثر [لها]. فإن قلنا بهذا: فلو نوى ألا يساكنه في المحلة، وهي مفتوحة السكة، ففيه تردد، وإن كانت مسدودة السكة قال الإمام: فيظهر القطع بإتباع نيته.

فروع:

لو حلف لا يساكنه، وأطلق، وكانا في موضعين؛ بحيث لا يعد أحدهما مساكناً للآخر، وأقاما على ذلك- لم يحنث.

وفي "التتمة" رواية قول ضعيف: أنه لابد من مفارقة أحدهما المكان الذي هو فيه، سواء كان داراً أو حجرة أو درباً أو محلة. ولا خلاف أنه لا يجري في البلد. صرح به الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>