للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تعليق" القاضي الحسين خلا ذكر التعزير. والغزالي وإمامه قالا: في تكفيرهم الخلاف المشهور في تكفير أهل الأهواء والبدع، فإن لم نكفرهم ففيهم وجهان:

أحدهما: أن شبهتهم كتأويل البغاة، وحكمهم كحكمهم.

قلت: وهذا نازع إلى أن التأويل المقطوع بخطئه تأويل معتبر فيما نحن فيه.

قال الإمام: وهذا الوجه ساقط لا أصل له.

وأصحهما: أنهم كأهل الردة، ولا يبالي بما يتمسكون به؛ لظهور فساده، وعلى هذا: فلا تنفذ أحكامهم، بخلاف أحكام البُغاة.

ويجيء في ضمان ما يتلفونه في حال القتال الطريقان الآتيان في المرتدين، وهما كالطريقين [المذكورين] في الذين كثرت شوكتهم ولا تأويل لهم إذا أتلفوا في حال الحرب، وقد مضيا.

قال: وإن اقتتلت طائفتان في طلب رياسة أو نهب مال أو عصبيةٍ، فهما ظالمتان، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَان فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ".

قال: وعلى كل واحدة منهما ضمان ما تتلف على الأخرى من نفس ومال؛ لأن سقوط ذلك عن البغاة كان لأجل التأويل، واعتقادهم إباحة القتال، وهذا منتفٍ [ها] هنا، وعلى الإمام أن يكفهما عن الظلم.

ولو اقتتلت طائفتان من أهل البغين قال الصحاب: لم يجز للإماام ان يُعِين أحداهما على الأخرى إن قدر على دفعهما، بل عليه أن يدفعهما عن البغي، إن لم يستطع فليضم إليه أقربهما إلى معتقده وأرغبهما في طاعته، فإن استويتا ضم إليه [أقلهما جمعاً، فإن استويتا ضم إليه] أقربهما داراً، فإن استويتا

<<  <  ج: ص:  >  >>