للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" [وَكُنْ خَيْرَ ابْنَي] آدَمَ"، وعَنَى صلى الله عليه وسلم قابيل وهابيل.

وقد صحَّ أن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – حين أربدت نفسه منع عنه عبيدَهُ، وكانوا أربعمائة شاكِّين [في] السلاح كما حكاه الإمام، وقال لهم: من ألقى سلاحه فهو حر. والفرق على هذا بنيه وبين المضطر: أن في القتل شهادة يرجو بها الثواب، وليس في ترك الأكل شهادة يُثاب عليها، وهذا قول أبي إسحاق المروزي، وهوا لمختار في "المرشد"، ثم الرافعي ثم النواوي، وإيراد الماوردي يقتضي ترجيحه، وفي "التهذيب" أن شيخي كان يقول – يعني القاضي الحسين -: إن أمكنه دفعه من غير أن يقتله يجب، ولا يجوز أن يستسلم.

والذي رأيته في "تعليقه": أن الأصحاب أطلقوا القول بأن المقصود بالقتل، بالخيار بين الاستسلام وبين الدفع عن نفسه.

وقلت أنا: إن أمكنه أن يدفعه من غير أن يجرحه أو يقتله يجب عليه الدفع.

وقال في "التتمة": المذهب أنه إن قدر على دفعه من غير تفويت روحه، أو تفويت [عضو من أعضائه – لزمه الدفع، وإن لم يتمكن [من الدفع] إلا بأن يأتي على روحه أو] عضو من أعضائه، ولم نوجمب عليه الهرب إذا قدر عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>