وفي "الشامل" و"تعليق" القاضي الحسين: أنه إن قاتل استحق، وإلا فوجهان أو قولان، ووجه المنع: انه حضر لخلاصه من الأسر لا للقتال؛ فلم يستحق السهم، وهذا كالخلاف في الأجير [والتاجر] كما سيأتي، وهذا بخلاف الكافر إذا أسلم ولحق بالصف قبل انقضاء الحرب والحيازة؛ فإنه يسهم له إذا قاتل، وكذا إن لم يقاتل، وأشار في "الوجيز" إلى وجه فيما إذا لم يقاتل بقوله: "استحق على [الأظهر] "، وهذا المشار إليه هو الذي أورده صاحب "الرقم" فيه.
وفصل الفوراني في الأسير فقال: إن كان من هذا الجيش استحق إذا حضر الصف، قاتل أو لم يقاتل، وإن كان من جيش آخر، فإن قاتل استحق على الأصح، وإلا فقولان، وإنه خُرج فيه قول آخر إذا قاتل: أنه لا سهم له، وهو الصحيح في "الرافعي".
ولو لحق الأسير بهم بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة، فعلى القول الأول: لا مشاركة، وعلى الثاني: أطلق الماوردي القول بالمشاركة، وفي "الشامل"أنه كذلك إن قاتل، وألا فوجهان على هذا القول.
ومنها: لو أسلم واحد من الكفار بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة ماله، فعلى القول الأول: لا يؤثر إسلامه في إحرازه، وعلى الثاني: أحرزه إسلامه، كذا حكى القاضي الحسين الوجهين.
ومنها: لو مات أحد من الذين حضروا الصف بعد تقضي الحرب وقبل الحيازة والإعراض عن القسمة، فعلى القول الأول: استحق ورثته ما كان له، وهو أصح في "التهذيب"، وعلى الثاني:[لا شيء لهم، قاله القاضي الحسين.
ومنها: إذا مات فرسه قبل الحيازة وبعد انقضاء الحرب، فعلى القول الأول، له سهم الفرس، وعلى الثاني:] لا، قاله ابن الصباغ، وطرد ذلك فيما إذا أعار فرسه أو وهبه، وهذه طريقة، وحكى الإمام عن صاحب "التقريب" فيما إذا غنمت النساء ولم تقسم، هل يثبت الملك قبل القسمة للغانمين؟ ثلاثة أوجه تجري في سائر الأموال: