وبمعنى الحرية، ومنه قوله – تعالى -: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات}[النساء: ٢٥][بمعنى: الحرائر]، [وكذا قوله تعالى:{ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح في المحصنات المؤمنات}[النساء: ٢٥].
وبمعنى التزويج، [ومنه قوله تعالى:{والمحصنات من النساء}[النساء: ٢٤].
وبمعنى الإصابة في النكاح]، ومنه قوله تعالى:{محصنين غير مسافحين}، قيل: مصيبين [في النكاح]، ويدل على تعين هذا فيما نحن فيه ما روى مسلم والبخاري وغيرهما عن عبد الله – وهو ابن مسعود – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم [يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله] إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
[وليس المراد بالثيابة: زوال العذرة: لعدم هذه الصفة في الرجال]. فتعين أن المراد بها الوطء.
قال القاضي أبو الطيب: وقد أجمعوا على أن المراد بالثيوبة الوطء في النكاح [الصحيح].
[وعبارته في "المهذب": ولا خلاف أن المراد بالثيب: الذي وطئ في نكاح صحيح].
قال المتولي: والمعنى فيه: أن الشهوة [مركبة في النفس]، فإذا أصاب في النكاح فقد نال اللذة، وقضى الشهوة؛ فحقه أن يمتنع عن الحرام.
وأيضا: فإنه إذا أصاب امرأته فقد أكد استفراشها، وحينئذ فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته وأذيته؛ فحقه أن [يمتنع عن تلطيخ فراش الغير]، فإذا لم