للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبمعنى الحرية، ومنه قوله – تعالى -: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات} [النساء: ٢٥] [بمعنى: الحرائر]، [وكذا قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح في المحصنات المؤمنات} [النساء: ٢٥].

وبمعنى العفة]، ومنه قوله – تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: ٤].

وبمعنى التزويج، [ومنه قوله تعالى: {والمحصنات من النساء} [النساء: ٢٤].

وبمعنى الإصابة في النكاح]، ومنه قوله تعالى: {محصنين غير مسافحين}، قيل: مصيبين [في النكاح]، ويدل على تعين هذا فيما نحن فيه ما روى مسلم والبخاري وغيرهما عن عبد الله – وهو ابن مسعود – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم [يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله] إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

[وليس المراد بالثيابة: زوال العذرة: لعدم هذه الصفة في الرجال]. فتعين أن المراد بها الوطء.

قال القاضي أبو الطيب: وقد أجمعوا على أن المراد بالثيوبة الوطء في النكاح [الصحيح].

[وعبارته في "المهذب": ولا خلاف أن المراد بالثيب: الذي وطئ في نكاح صحيح].

قال المتولي: والمعنى فيه: أن الشهوة [مركبة في النفس]، فإذا أصاب في النكاح فقد نال اللذة، وقضى الشهوة؛ فحقه أن يمتنع عن الحرام.

وأيضا: فإنه إذا أصاب امرأته فقد أكد استفراشها، وحينئذ فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته وأذيته؛ فحقه أن [يمتنع عن تلطيخ فراش الغير]، فإذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>