للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وَرَسُولَهُ"، فلم يسو بينهما.

ويقول القائل لزوجته غَير المدخُول بها: أنتِ طالقٌ طَلْقَتَينِ، وأنت طالقٌ، وطَالِقٌ؛ لوقوع اثْنَتَينِ في الأُولَى، دُونَ الثانية.

وأجِيبَ عن الأول: بأَنَّ الإفراد دَاخِلٌ في التعظِيم لله تعالى.

وعن الثاني: أَن طلقتين في المسألة الأُولَى، تَفْسِيرٌ لقوله: أنت طالق، وقولُه: طالق: ليس بتَفْسِيرٍ، وقد بانَتْ بالأُولَى، فلا تجد الثانية محلًّا، ويلتزم الوقوع على مذهب ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>