للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْألةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ الْوُجُوبُ إِذَا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوَازُ؛ خِلافًا لِقَوْمٍ

لَنَا: أَنَّ الْمقْتَضِيَ لِحُصُولِ الْجَوَازِ قَائِمٌ، وَالْمُعَارِضُ الْمَوْجُودُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لَهُ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَبقَى الْجَوَازُ:

بَيَانُ الأَوَّلِ: أَنَّ جَوَازَ الْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهُ، وَيَمْتَنِعُ تَرْكُهُ، وَالْمُقْتَضِي لِلْمَجْمُوعِ مُقْتَضٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمُفْرَدَاتِ؛ فَالْمُقْتَضِي لِلْوُجُوبِ مُقْتَضٍ لِلْجَوَازِ.

===

[المسألة الثالثة عشرة]

الوجوب إذا نُسِخَ بقي الجواز، خلافًا للغزالي.

اعلم: أن أكثر الباحثين يَرُدُّونَ الخلافَ في هذه المسألة إلى خلافٍ لفظيٍّ؛ لأن المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد.

فإنَّ الغزالي عَنَى بالجوازِ -الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب- التخييرَ، ولا شَكَّ أنه ليس جُزْءًا للوجوب، بل هو قَسِيمُهُ، ومُقَابِلُهُ، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ؛ كقوله: نسختُ الفعلَ مثلًا، فلا يتعين ثبوتُ التخيير؛ لعدم انحصار التقابل فيه لبقاء الأحكام الأربعة.

ومَنْ قال: يبقى، لم يَعْنِ بالجوازِ التخييرَ؛ وإنما عَنَى به رفعَ الحرج، ولا شك أنه جزءٌ من الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>