الاسْتِدْلَالُ بِحُصُولِ تِلْكَ الْمَعِيَّةِ عَلَى حُصُولِ الْعِلِّيَّةِ- أَوْلَى مِنَ الاسْتِدْلَالِ بِحُصُولِ هذَا التَّخَلُّفِ عَلَى الْقَدْحِ فِي الْعِلِّيَّةِ، ثُمَّ يُؤَكِّدُ هذَا: أنَّ إِحَالةَ عَدَمِ الْحُكمِ عَلَى عَدَمِ الْمُقْتَضِي أَوْلَى مِنْ إحَالتِهِ عَلَى المَانِعِ.
الْمَسْألَةُ الْخَامِسَةُ التَّعْلِيلُ بِالْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ لَا يَجُوزُ؛ خِلَافًا لِقَوْمٍ
لَنَا: أَنَّهُ لَوْ صَحَّ التَّعْلِيلُ بِالْمَصْلَحَةِ- لَامْتَنَعَ التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ؛ وَبِالإِجْمَاعِ هذَا جَائِزٌ؛ فَذَاكَ بَاطِلٌ:
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْوَصْفِ، إِنَّمَا جَازَ لاشْتِمَالِهِ عَلَى الْحِكمَةِ، وَالْحِكمَة هِيَ
===
وأمَّا النصُّ القاطعُ؛ فالاعتراض عليه كالاعتراضِ على الإجْمَاعِ القاطِعِ، والظَّنِّيُّ كالظنِّي، ولا يَقْدَحُ فيه بيانُ تخلُّفِ الحُكْمِ عن العلَّةِ المدلولِ عليها لَفْظًا؛ فإنه يتعيَّنُ إحالة الانتفاء فيها على وجودِ مانِعٍ، أو انتفاءِ شَرْطٍ؛ جمعًا بين الأدلَّة، بخلافِ المُسْتَنْبَطَةِ؛ فإن دلالة اعتبارها المقارَنَة، فالتخلُّف فيها يقتضي معارَضَةَ دليلِ الاعتبارِ بدليلِ الاعتبار وبدليل الإهْدَارِ، والأصل انتفاءُ الشَّيءِ لانتفاء سَبَبِهِ.
وأمَّا التنقيحُ: فَبِمَا يُعْتَرَضُ به عَلَى الظَّاهِرِ، ويزيدُ بالكلام على دليل الإبطال أو حَذْفِ بعض المستبقَى بدليل، يُسَاعِدُ عَلَيهِ.
وأما المُخِيلُ: فالاعتراضُ عليه من وجوه:
الأول: منع كونه أَمْرًا وجوديًّا بناءً على امتناع التعليلِ بالعَدَمِ.
الثاني: مَنْعُ ظهورِهِ وانضباطِهِ بعد تَسْلِيم أنَّه أمْرٌ موجودٌ.
الثالث: مَنْعُ مُنَاسِبِهِ بِبَيَانِ أنَّه طَرْدٌ مَحْضٌ، أو بالنِّسْبَةِ إلى الحُكْم. وله القَدْحُ فِي صلاحِيتِهِ بالمعارضة على الأصَحِّ؛ فإنَّ المناسِبَاتِ أمورٌ عرفيَّة لا عقليَّةٌ، وإذا كان الشَّيءُ: متضمِّنًا مصلحةً، ولا تُنَالُ تلك المصلَحَةُ إلَّا بمفْسَدَةٍ تساويها أَوْ تترجَّح عليها، أو بفواتِ مصلحةٍ مثْلِهَا، أو تترجَّح عليها - فأهْلُ العُرْفِ لا يعدُّونَ مثْلَ هذا الضَّرب صلاحًا، والشارعُ يَبْنِي الأحكامَ عَلَى القَضَايَا العرفيَّةِ.
الرابعُ: المزاحَمَةُ بمناسِب صالِح لِلاعتبار جُزْءًا أو كُلًّا، سواءٌ أمكن الجمْعُ بينهما أو لم يُمكِنْ؛ على الأصح؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
وأما الشَّبَهُ: فيمنع كونه موجُودًا أو ظاهرًا أو مضبوطًا، وَيمْنَعُ صلاحِيتَهُ أو يعارِضُهُ بمناسِبٍ أو شَبَهٍ آخَرَ.
وأما الدوران بعد تسليم أن الدائر موجُودٌ ظاهرٌ مضبوطٌ بإبطالِ طَرْدِهِ أو عكسِهِ، أو ببيان أنَّه طَرْدٌ، أو المعارضةُ له بدَوَرَانٍ غيرِهِ.