للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسألَةُ الْعِشْرُونَ

النهيُ -عِنْدَنَا- لَا يَدلُّ عَلَى الصحةِ البَتةَ. وَقَال الحَنَفِيةُ: يَدل عَلَيهِ.

لَنَا: أَن النهيَ عَنْ بَيع المَلاقِيح وَالمَضَامِينِ- حَاصِلٌ، وَلَم يَدُل عَلَى الصِّحَّةِ؛ وَكَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]، وَالمُرَادُ مِنهُ: النهيُ عَنِ الوَطءِ، وَلَم يَدُل هذَا عَلَى الصِّحَّةِ أصلًا.

احتجوا: بِأنهُ لَوْ كَانَ المَنهِي عَنْهُ مُمتَنِعًا- لَم يَكُنْ فِي النهيِ فَائِدَة؛ كَمَا [لا] يُقَالُ لِلأعمَى: لَا تبصِر، وَللزمِنِ: لَا تَقُم.

===

[المسألة العشرون]

لا تدل إضافة النهي ألبَتة على صحة المنهي عنه.

وقالتِ الحنفيةُ: تدل عليه.

هذه المسألةُ مِنْ فروع أَن النهي لَا يَدُل على الفساد.

والقائلون به اختلفوا: فزعم أَبُو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحَسَنِ -رحمهما الله تعالى- أنه يتضمن الصّحّة؛ واحتجا بذلك على انعقاد بيع الربَا، وانعقادِ صوم يوم العيد.

ومستندهما أمران: أحدُهما: أن النهي يُضافُ إلى الماهِيات الشرعية، والماهيات الشرعية لابُد أن تكون بحال يصح.

الثاني: أن المنهي عنه لا بُدَّ أن يكون ممكنًا؛ لعدم فائدةِ النهي عن الممتنع.

وَافتُرِضَ عليهما بوجْهينِ: الأول: لا نُسلِّم أن الشَّارعَ غَيرَ في طَرَفِ النهي؛ قاله الغزالي. وهو بَعِيد؛ فإنهُ لا يفهم مِنْ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أَيامَ أقرَائِكِ" النهي عن الدعَاءِ.

الثاني: سلمنَا أنه غير الماهِياتِ، لكن لا نُسلم دخول الاعتبار فيها، بل إنما غيرها على وَجه تكون معروضة للنهي والأمر، فيتصور عليها الصحة والفساد.

قوله: "لنا: أَن النهي عن بيع الملاقِيحِ، والمَضَامِين حاصل، ولم يدل على الصحة".

حاصله: أَن من قال بالصحة، لا يقوله مطلقًا، وإنما يقوله فيما إِذا كان مشروعًا بأصله دُون وَصفِه.

فاحتج عليهم بكُلِّ ما نهى عنه مما ليس مشروعًا بأضلِه: كبيع المَلاقيح، والمَضَامِين،

<<  <  ج: ص:  >  >>