[قوله]: "قال الشافِعِي: إذا كَانَ مَذهَبُ الراوي بِخِلافِ رِوَايَتِهِ، لم يَلزَم منه الطعنُ في الرواية، وقال الأَكثَرُونَ: يوجب.
لنا أنه لما لم يكن فَاسِقًا، وَجَبَ أن تَكُونَ رِوَايَتُهُ مَقبُولَة؛ لقوله تعالى:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا} ... [الآية: الحجرات ٦] الآية.
والمُعَارِضُ المَوجُودُ -وهو مخالفة الراوي- لَا يَصلُحُ مُعَارِضًا؛ لاحتمال أن تكون تلك المُخَالفَةُ لأجل أنه اعتَقَدَ وُجُودَ دليل أقوى":
الحَاصِلُ: أن المُقتَضِي للعمل قَائِمٌ، وهو جَزْمُ العَدلِ بالرواية، والمُعَارِضُ المَوجُودُ لا يقوى لِمُعَارَضَتِهِ؛ فإنه مُتَرَدِّدٌ؛ إذ يحتمل أنه خالف قبل الرواية، أو بعدها مع النِّسيَانِ، أو مع الذكرِ؛ لدليل راجح في نَظَرِهِ؛ كمخالفة مَالِك لحديث:"المُتَبايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا"؛