مفهوم الزمان؛ كقوله تعالى:{الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}[البقرة ١٩٧]، احتجَّ به الشافعيُّ - رحمه الله - على أنَّه لو أَحْرَمَ بالحجِّ فِي غير أشهرِه لم يَنْعَقِدْ حَجًّا، ويتحلل منه بعمرةٍ.
واحتج به على أنَّه لا يَصِحُّ الاعتكافُ فِي غير المسجد، وقربُهما من الصفة أنهما يُقَيِّدانِ المُطْلَقَ كتقييد الصفة، والخلافُ فيهما كالخلافِ فِي الصفة.
وَيَقْرُبُ من مفهوم الشرط مفهومُ الغاية؛ كقوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا