للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا الأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الفِعلَ الوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَأمُورًا بِهِ وَمَنهِيَّا عَنهُ؛ فَالَّذِي يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنهُ، يَكُونُ مُغَايِرًا لِلمَأمُورِ بِه.

===

وعند الفُقَهَاءِ: مع شَرطِ إسقَاطِ القَضَاءِ.

والفَسَادُ فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.

والصحة في المعاملات: عبارَة عن تَرَتُّبِ أَثَرِ الشيءِ عليه، واعتبارِهِ سببًا بحكم آخر.

ولا فَرقَ عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>