للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا الإِتْيَانُ بِالْمَنهِيِّ عَنهُ: فَإنَّهُ لَا يَمنَعُ مِن تَرَتُّبِ أَثَرٍ آخَر؛ فَظَهَرَ الفَرقُ بَينَهُمَا.

===

ومنهم مَن قال: يَدُلُّ عليه شرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>