للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُعَرَّفِ، يَقْتَضِي إِخْرَاجَ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ.

الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّهُ يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ، وَعَنْ آخَرِينَ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ دُخُولُهُ.

===

بِالذَّهَبِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ".

والنكرة فِي سياق النفي؛ كقوله تعالى: {لَا بَيعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ} [البقرة: ٢٥٤].

ولم يختلف العلماءُ فِي إِفادة جملة هذه الصيغِ لِلْعُمومِ مع القرائن. وأما مع تجردهما، فقد اختلف العلماءُ فِي ذلك:

فذهب الفقهاءُ، ومعظم المعتزلة إِلَى أَنَّها حقيقة فِي الاسْتِغراق.

ونُقِل عن الثلجي وغيره: أنها تُحْمَلُ على الأقلِّ؛ لأنه المستيقن، فيحمل الجمع على أقله، والأسماء المبهمة على الواحد.

وتوقف الواقفية على المذهبين فِي الوقف.

ومعتمد الفقهاء فِي التعميم أربع حُجَجٍ:

الأُولَى: حسن مدح المعمم، وذم المقصر.

الثَّانية: حسن الاستثناء.

الثالثة: حسن التوكيد بالمستغرقات.

الرابعة: النقض؛ كقول عُثْمانَ بن مَظْعُون ... ... ... ... ... ... ...

<<  <  ج: ص:  >  >>