للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: يَصِحُّ أَنْ يُقَال: "جَاءَنِي النَّاسُ، إِلَّا الْفُقَهَاءَ"؛ فَلَوْ كَانَ لَفْظُ "النَّاسِ" يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَجَرَى قَوْلُنَا: "النَّاسُ" مَجْرَى مَا إِذَا صُرِّحَ بِذِكْرِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّاسِ؛ فَيَصِيرُ [قَوْلُهُ]: "جَاءَني النَّاسُ، إِلَّا الْفُقَهَاءَ" جَارِيًا مَجْرَى قَوْلِهِ: "جَاءَنِي فُلانٌ وَالْفُقَهَاءُ، إِلَّا الْفُقَهَاءَ"، وَلَمَّا كَانَ هذَا بَاطِلا؛ ثَبَتَ أَنَّ لَفَظَ "النَّاسِ" لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ يَشهَدُ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَقُولُ: "رَأَيتُ النَّاسَ، وَخَالطتُ النَّاسَ، [وَجَالسْتُ النَّاسَ" مَعَ أَنَّهُ مَا رَأى الكُلَّ، وَإِنَّمَا رَأَى البَعْضَ، وَلَا خَالطَ الكُلَّ، وَإِنَّمَا خَالطَ البَعْضَ]، وَالْمَجَازُ وَالاشْتِرَاكُ عَلَى خِلافِ الأَصْلِ؛ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ هذِهِ اللَّفْظَةُ مَوْضُوعَةً لإِفَادَةِ الحُكْمِ فِي الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيرِ أَنْ تُفِيدَ الاسْتِغْرَاقَ.

الرَّابعُ: أَنَّ الحُكْمَ بِكَوْنِ هذِهِ اللَّفْظَةِ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ: إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ بِالعَقْلِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأنَّهُ لَا مَجَال لِلْعَقْلِ فِي اللُّغَاتِ. أَوْ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ وَإِلَّا لارْتَفَعَ الْخِلافُ فِيهِ. أَوْ بِنَقْلِ الآحَادِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ كَوْنِ هذِهِ الألْفَاظِ عَامَّةَ، شَدِيدَةٌ، وَالْحُكْمُ الَّذِي تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى مَعْرِفَتِهِ - يَجِبُ أَنْ يَصِيرَ مُتَوَاتِرًا.

الْجَوَابُ أَنَّه لَمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلائِلُ، فَالْحَمْلُ عَلَى الاسْتِغْراقِ أَوْلَى؛ إِلَّا مَا خَصَّهُ

===

مجرى قوله: جاءني فلانٌ، والفقهاءُ إلَّا الفقهاء، ولما كان هذا باطلًا، ثبت أن لفظ "الناس" لا يفيد العموم".

والاعْتِرَاضُ: أن قوله: "يَجْرِي مَجرَى الأَنْوَاعِ" - لا يلزم من جَرَيَانِهِ مَجْرَاهُ: أن يُشَارِكَهُ في جميع أَحْكَامِهِ، وإنما يَبْطُلُ الاستثناء مع تعديد الأنَوَاعِ؛ لأنه يَعُودُ إلى الأَقرَب؛ وهو مستغرق؛ فَيَبْطُلُ على رأي.

ومنهم من يُقَدِّرُ المَعْطُوفَ والمَعْطُوفَ عليه كالْمَذْكُورِ جُمْلَةً؛ فيصح الاسْتِثْنَاءُ.

وإن عددت؛ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وطلقة إلا طَلْقَةً - فإن فيها وَجْهَينِ.

وأَمَّا مع انْدِرَاج المخْرجِ في الشُّمولِ فتحقق حقيقة الاسْتثناءِ بالاتِّفاقِ، وهو إخراجُ بعضٍ مِنْ كُلِّ.

قوله: "الثالث: أنَّ العرف العام يشهد أن الرجل قد يقولُ: رأيتُ الناسَ ... " إلخ. الاعْتِراضُ عليه أنَّ التخصيصَ - ها هنا - معلومٌ بدليلِ العَقْلِ أو الحِسَّ.

قوله: "الرابع: أَنَّ الحكم بكون هذه اللفظة موضوعةً للعموم: إِما أن يُعْرَف بالعقل، وهو باطلٌ؛ إذ لَا مجال للعقل في اللغات يعني: أنها إما توقيفيةً، أو اصْطِلاحِيَّة.

قوله: "أو بالنقل المتواتر، وهو باطل، وإلَّا ارتفع الخلافُ يعني: أنَّ التواتر يفيد العِلْم الضروري، ويستوي في العلم به طبقات الباحثين عنه، فيلزم رفع الخلاف.

قوله: "أو بنقل الآحاد، وهو باطلٌ؛ لأنَّ الحاجة إلى معرفة هذه الألفاظ عامةً - شديدةٌ، والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته، وجب أَنْ يكون متواترًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>