للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانِي: أَنَّ الْقُرْبَ يُوجِبُ هذَا الاخْتِصَاصَ؛ وَيَدُلُّ عَلَيهِ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ:

الأَوَّلُ: اتَفَاقُ الْبَصْرِيينَ عَلَي أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الْمَعْمُولِ الْوَاحِدِ عَامِلانِ- فَإِعْمَالُ الأقرَبِ أَوْلَى.

الثَّانِي: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي: "ضَرَبَ زَيدٌ عَمْرًا وَضَرَبْتُهُ": إِنَّ هذَا الضَّمِيرَ يَجِبُ عَوْدُهُ إِلَى الأَقْرَبِ؛ لأَن الْقُرْبَ يُوجِبُ هذِهِ الأولَويَّةَ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِنَا: "ضَرَبَتْ سَلْمَى سُعْدَى": إِنَّهُ لَيسَ فِي إِعْرَابِ اللَّفْظِ وَلَا فِي مَعْنَاهُ: مَا يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا بِالْفَاعِلِيَّةِ أَوْلَى، فَاعْتَبَرُوا الْقُرْبَ، وَقَالُوا: تَعَلُّقُ الْفِعْلِ بِالْفَاعِلِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْمَفْعُولِ؛ فَوَجَبَ أَن يَكُونَ الأقرَبُ هُوَ الْفَاعِلَ.

وَالرَّابعُ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِمْ: "أَعْطَى زَيدٌ عَمْرًا بَكْرًا": إِنَّهُ لَمَّا احْتَمَلَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ "عَمْرو" وَ"بَكْر": أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا أَوَّلَ، وَلَيسَ فِي اللَّفظ ما يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ؛ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ الْقُرْبِ.

===

قوله: "الثاني إنَّ القُربَ يُوجِبُ الأولويَّةَ، ويَدُلُّ عليه أربعة وُجُوهٍ: الأول: اتِّفَاقُ البصريين على بيان كونه أَولوية بِإعمال الثاني لِقُربِهِ الثاني: أنهم قالوا في قولهم: ضَرَبَ زَيدٌ عمرًا، وَضَرَبْتُهُ: إنَّ الضمير يَعودُ إلى الأخيرِ".

هذان الوجهانِ ظاهرانِ في اعتبارِ القُرْبِ.

قوله: "الثالث: إنَّهم قالوا في قولهم: ضربت سَلْمَى سُعْدى: إنه ليس في إِعرابِ اللفظ، ولا في معناه ما يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا بالفاعِلِيَّةِ أولى؛ فَاعتُبِرَ القُرْبُ":

ويرَدُّ عليه: أَنَّ تقديمَ المفعولِ من باب المجازِ، ولا يَصِحُّ المجازُ إلَّا مع القرينةِ، ومتى عُدِمَتْ فقد فات شَرْطُهُ فلا يَصِحُّ، وهو الجوابُ عن الرابع، وهو حِفْظُ المراتِبِ في المفعولينِ اللَّذَينِ يَصِحُّ الاقتصارُ على أحدهما عند اللبس، نحو: أعطيتُ زيدًا عمرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>