فمذهبُ الشافعيَّةِ: حَمْلُ المطلق على المقيد واختلفوا فيه:
فمنهم: مَن شَرَطَ الجَامِعَ.
ومنهم مَنْ قال: لا يُحْتَاجُ إليه؛ وكأنه يقول: إِذا قَيَّدَ الشَّارعُ الرَّقَبَةَ أوَّلًا بصفة من سلامة أو إيمان، ثم ذَكَرَهَا مَرَّةَ أُخْرَى فَكَأَنَّ المُتَقَدِّمَ صار معهودًا فَيُحْمَلُ عليه.