للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: "فلنعين صورة [النزاع] ليكون الكلام فيها أوضح" إنما قال ذلك؛ لأنَّ للمسألة صُوَرًا كَثُرَ النِّزَاعُ فيها، وإِنما يغني الفَرْضَ ها هنا عن ذكرها لو تساوت في حكمها، لكن حكمها مختلف.

فلنذكر صورًا منها:

الأُولَى: زيادَةُ عبادَةٍ مُستَقِلَّةٍ، لا ارتباطَ لها بالأُولَى؛ كإِيجاب الحَجِّ بعد إِيجابِ الصلاة، وهذا ليس نسخًا بالإِجماع -ورَفْعُ البراءة الأصلِيَّةِ، وأَنَّ العبادة المُتَقَدِّمَةَ كانت كُلَّ الواجِبِ- ليست أحكامًا شرعية؛ لأنها لم تُسْتَفَدْ من خطابِ الشَّرْعِ، بل من البراءة الأصلية ولوازِمِهَا، فَرَفْعُ ذلك لا يكون نسخًا اصطلاحًا.

وقولُ بعضِ المعتزلة: إِنَّ زيادَةَ صلاةٍ سادسةٍ تكون نسخًا؛ لاعتقادهم أَنَّ ذلك يُخرِجُ

<<  <  ج: ص:  >  >>