ولا يجوزُ نَسْخُ الإِجماعِ؛ لأنه لا يَتَحَقَّقُ إلَّا بعد موتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يُنْسَخُ به؛ لأنَّ ثُبُوتَهُ على خلاف النَّصِّ إِجماعٌ على الخطأ؛ إلَّا أن يقولَ: إنَّهُم اجتمعوا على الناسخ؛ وحينئذ: تكونُ تسميتهُ ناسخًا مجازًا.
ويجوزُ نَسْخُ الخَبَرِ إذا كان مُتَعَلِّقُه قابلًا للتغيير، كالإِخبارِ عن تَعلُّقِ الثَّوَاب والعقاب ببعض المأموراتِ أو المَنْهِيَّاتِ، خلافًا للمعتزلة فإنهم قالوا: لا يجوزُ نَسْخُ الأمر والنهي؛ لأنه يوهم الخُلْف.
وأُجِيبَ: بأنه لو امتنع لإيهام الخُلْفِ لامتنع نَسْخُ الأمر بمعرفة الله تعالى؛ لما فيه من التناقض.