للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الإِجماع، والصَّحِيحُ أنه لا يُعْتَبَرُ؛ لأن حُجَجَ الإِجْمَاعِ نَاهِضَةٌ بدونه؛ لتحقق مُسَمَّاهُ، ولو في لَحظَةٍ، وقال أحمد، وابن فورك: يشترط.

وَفَصلَ قَوْمٌ بين الإِجْمَاعِ السُّكُوتي وغيره.

وقال الإمام: يشترط إن كان عن قِيَاسٍ، حتى لو انْقَرضُوا عَقِيبَ إجماعهم لم يكن حُجَّة، واحتجاح المانع بأنه لو شرط لم يَحْصُل إجماع؛ لتَلاحُقِ البَعْضِ بالبَعْضِ- ضعيف؛ فإن الشَّرْطَ انقِرَاضُ عَصْرِ المجمعين.

واحتج الشَّارِطُونَ بأنه لو لم يُعْتَبَر لامتنع على المُجْتَهِدِ الرُّجُوعُ عند تَغَيُّرِ اجتهاده بظُهُورِ الخَطَإِ.

وأجيب بالتزامه؛ لِقِيَامِ الإِجْمَاعِ.

قالوا: لَو لَمْ يُعْتَبَرْ لم يُعْتَبَر مُخَالفَةُ من مات وقد خالف في المَسْأَلَةِ؛ لأن من بقي كُلُّ الأُمَّةِ.

وأجيب بأنهم لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ بالنسبة إلى المَسألةِ، والقول لا يَمُوتُ بِمَوتِ قَائِلِهِ.

وقيل: بالتزامه.

قالوا: الآثَارُ تَدُلُّ على ذلك.

قال عَبيدةُ السَّلْمَانِيُّ لعلي لما رأى بَيعَ أُمِّ الوَلَدِ بعد أن وَافَقَ: رَأيُكَ مع الجَمَاعَةِ أَحَبُّ الينا، وخالف عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ في التسوية في العَطَاءِ، وحَدَّ في الخَمْرِ ثَمَانِينَ، وكان أَرْبَعِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>