للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مَأْخَذٌ واحد -لم يَجُزْ، وإلَّا جَازَ، مثال الأول: تَحْرِيمُ الجمهورِ، فتحليل البَعْضِ خرق للإجماع، وهذا واضح.

ومثال الثاني: قول البعض مثلًا بِإِرْثِ إحداهما دون الأُخْرَى يَكُونُ خَرْقًا؛ لأنهم أَجْمَعُوا على التَّسْويَةِ بينهما في المَأْخَذِ، وإنما اخْتَلَفُوا في تعيين حكمهما.

ومثال الثالث: قَوْلُ فَرِيقٍ: لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يَصِحُّ بيع الغائب، كالشافعية مثلًا، وقول فريق: يقتل به ويصح، كالحَنَفِيَّةِ مثلًا- فقول الثالث: يقتُل، ولا يصح، لا يَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>