للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أما القُرْآنُ فلا يَثْبُتْ إلا بالتَّوَاتُرِ؛ لأنه أَصْلُ الشريعة، وأما أَرْكَانُ الإسْلامِ، وشرع أصل البَيعِ، والإجارة، والنكاح، والقصاص، والحدود - فإن ذلك مما تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي على

<<  <  ج: ص:  >  >>