للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقيل إن اجتَمَعَا والثاني أَقرَبُ للعرف. وإن صَحَّ إِطلاقُ اسْمَ الصُّحبَةِ بدون الطُّولِ لُغَةً؛ إذ يقال: صحبه لَحظَة.

وهذه المَسألَةُ وإن كانت لَفظِيَّة، فتنبني عليها المَسألَةُ السَّابِقَةُ.

وتُعرَف العَدَالةُ بالخبرة والتزكية.

قال المُحَدِّثُونَ: ولا يَثبت التَّعدِيلُ والتَّجريحُ إلَّا بِعَدْلَينِ في الرِّواية والشهادة. وقال القاضي: يكتفى بالواحد فيهما. وقال الأكثرون: يكفي في الرِّواية فقط.

احتج المُحَدِّثُونَ بأن الاكتِفَاءَ في العَمَلِ بِقَولِ الوَاحِدِ علم مِن سِيرَةِ الصّحابة، ولم ينقل عنهم ذلك في التَّعدِيلِ والتجريح؛ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلى قاعدة الشَّرِيعَةِ؛ فَإنَّ ما يحتاج إلى إِثبَاتِهِ لا يثبت بدون عَدلَينِ.

وأجيبوا بأن شرط الشَّيءِ لا يزيد على أَصلِهِ؛ كشرط الإِحصَانِ في الزِّنَا؛ وعلى هذا يكتفى بتعديل العَبدِ والمَرأَةِ في الرِّواية.

قال القاضي: ويكفي الإِطلاقُ في التَّعدِيلِ والتجريح؛ لأنَّه إن لم يكن عَارِفًا بأسبَابِهِ لم يُقْبَل.

وقال قوم: لا يكفى فيهما؛ لاختِلافِ العُلَمَاءِ فيما يُجرَحُ به، ولتَسَارعُ النَّاسِ في الثَّنَاءِ.

وقال الشَّافِعِي: يَكفِي في التَّعدِيلِ؛ لأَنَّ أَسبَابَهُ تَكثُرُ، ويعتبر ذِكرُهَا في الجَرحِ؛ إذ الجَرحُ يحصل بِخَصلَةٍ.

وقيل: بالعكس؛ لأنَّ العَدَالةَ مُلتَبسَة؛ فيخاف التصنع.

وقال الإِمَامُ: يقبل إن كان عَالِمًا بِأسبَابِهِمَا، وإلا فلا.

والأَسَدُّ: إن كان عَالِمًا بِأسبَابِ التعديل قُبِلَ، وإلا استفصل؛ كما فَعَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ولا يقبل الجرح إلَّا مُفَصَّلًا، كما ذكره.

وأعلَى مَرَاتِبِ التَّعدِيلِ أن يُحكَمَ بِشَهَادَةِ من عُلِمَ أنَّه لا يَكتَفِي في العَدَالةِ بِسَلامَةِ الظاهِرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>