للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَنَا كِتَابٌ مُفْرَدٌ فِي "مَسْأَلَةِ الْقِيَاسِ"؛ فَمَنْ أَرَادَ الاسْتِقْصَاءَ فِيهِ، رَجَعَ إِلَيهِ؛ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ نَذْكُرَ بَعْدَ هذَا بَعْضَ تَفَارِيعِ الْقِيَاسِ:

===

ومما احْتَجَّ به الشيعةُ على بُطْلانِ العمل بالقياسِ: أَنْ قالوا: النفْيُ الأصليُّ معلومٌ؛ فكَيفَ يَرْفَعُ المظنون المقطوع، ونُقِضَ عليهم بقَبُولِ الشاهِدَينِ، وقَوْلِ المُفْتِي.

ومِنْ شُبَهِهِمْ: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُوتِيَ جوامِعَ الكَلِمِ، فكيف تخْلَى الأحْكَامُ عن التنْصِيصِ؟ ؟ .

وأُجيبَ: كما تُرِكَ التنصيصُ على إِبطالِ العَمَلِ بالقيَاسِ عندكم، أو النَّصُّ القاطِعُ على الإمَامِ المعصومِ، دَلّ على نَفْيِ التَّشْبِيهِ.

ومِنْ شُبَهِهِمْ: أن الحُكْمَ لا يثبُتُ إلا بتوقيفٍ، والعلَّةُ غَايَتُهَا أن تكُونَ منصوصةً، فلو قال المالِكُ: أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ- لم يَعْتِقْ عليه كُلُّ أسْوَدَ في مِلْكِهِ.

وأجيبَ: بأنَّه لولا قيامُ القاطِعِ على العَمَلِ بالقياسِ، لم نَقِسْ بالعِلَلِ الشرعيَّةِ؛ فَإِنَّا نسلِّم أنَّ التعْمِيمَ لا يَثْبُتُ لمجرَّد التعليلِ.

ومِنْ شُبَهِهِم: ما اعْتَمَدَهُ النَّظَّام؛ قال: كيف يتصرف بالقياس في شَرْعٍ مَبنَاهُ على التحكُّم، والفرقِ بين المتماثِلاتِ، والجَمْعِ بين المختَلِفَاتِ؟ ! وقَرَّرَ ذلك بأنه أَمَرَ بالغَسْلِ من بَوْلِ الصبيَّةِ، والنَّضْحِ من بَوْلِ الغُلامِ، ......................................

<<  <  ج: ص:  >  >>