للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الحُرَّة الشَّوْهَاءِ، وأباحه إلى الشَّابَّة المَمْلُوكَةِ الحَسْنَاءِ، وعَدَّ صُوَرًا لا يخفَى على مَنْ شَدَا طَرَفًا من الفقْهِ تعليلُهَا:

والجوابُ الجُمَلِيُّ عما ذَكرَ، وما لم يذكُرْ: أنَّا لا ندَّعِي أن جميع الأَحْكَامِ الشرعيَّة معلَّلةٌ، بَلْ منها ما يعلَّلُ، ومنْها ما هُوَ تعبد، وأَنَّ شرْطَ القياسِ أَنْ يُعْلَمَ أو يُظَنَّ كونُ الحكْمِ في الأصْلِ مُعَلَّلًا وتحقُّقُ تلك العلَّة في الفَرْعِ مِنْ غَيرِ مُعَارِضٍ؛ فإنَّ للقياسِ مَجَارِيَ ومواقِفَ وشُرُوطًا، ؛ وعَدَمُ جريانه في غير المعقولِ لا يَمْنَعُ من جريانه في المعقول.

ومِنْ شُبَههم: أن قالوا: إذا اشْتَبَهَتْ رضيعَةٌ بعَشْرِ أجنبيَّاتٍ، أو مَيتَةٌ بعَشْرِ مُذَكَّيَاتٍ -لَمْ يَجُز الاجتهادُ ولو وجد على ذلك أمارات؛ ما ذلك إِلَّا لاحتمالِ الخَطَإِ مع عدم الحاجةِ، والخَطَأُ في كُلِّ قياسٍ ظَنِّيِّ ممكنٌ؛ فلا يجوزُ العَمَلُ به، ولا يلْزَمُ عليه الاجتهادُ في جهة القِبْلَةِ، وعدالةِ الشَّاهِدِ والإمَامِ؛ لأنه مَحَلُّ ضرورةٍ؛ فإنَّ التنْصِيصَ على آحَاد الجِهَاتِ والأشْخَاصِ متعذِّر.

وأُجِيبَ: بأنَّ ما ذكرتُمُوهُ نَفْيٌ للقياسِ بالقياسِ، وبأنَّا لا نسلِّم أنَّ عَدَمَ القياسِ في الصورَتَينِ إنَّما كَانَ لإِمْكَان الخَطَإِ مع إمكانِ التحرُّز منه؛ فإنه لو شَكَّ في رضَاعِ امرأةٍ، حلَّ له نِكاحُهَا مع احتمالِ الخَطَإِ، وإنما امتنع ها هنا؛ لأنَّ يَقِينَ الحِلِّ عارَضَهُ يقينُ الحُرْمَةِ، وشرطُ الاجتهادِ ظُهُورُ العلامَاتِ، وهي مفقودَةٌ ها هنا، والاجتهادُ شَرْطُهُ أنْ يَرُدَّ الشيءَ إلى أَصْلِهِ، والأصل في الأَبْضَاعِ الحُرْمَةُ، وكذلك الحيواناتُ المأْكُولَةُ إلّا ما ذُكِّيَ، وفي الاجتهادِ في الميتة وجْهٌ ضعيف.

تَتِمَّةٌ: قد تقَدَّم أن القائلين بالقياسِ الشرعيِّ اختلَفُوا في فُرُوع:

منها: أنَّ القياسَ هل يجري في الأسبابِ والموانعِ والشُّرُوطِ أَوْ لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>