للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَوَّلُ: أَنَّ قِصَّةَ مُعَاذٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَمَلَ بِالْقِيَاسِ مُعَلَّقٌ بِكَلِمَةِ "إِنْ" عَلَى عَدَمِ وجْدِانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّ النبي -عَلَيهِ السَّلامُ- قَال: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رَسُولِهِ؟ " قَال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي.

===

والمظنونُ كقوله - عليه السلام - في شهداء بَدْرٍ: "زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ"؛ فإن أبا حنيفةَ لا يَرْفَعُ قاعدةَ الغُسْلِ من الشهادة؛ هذا لأنَّ اللفظ خاصٌّ، فلا يتعدَّى الحكم إِلَى غَيرِهِمْ؛ لاحتمالِ اطِّلاعِهِ - عليه السلام - علَى إخْلاصِهِمْ.

الثَّاني: ما استثنى من قاعدةٍ وهو معقولُ المعنَى؛ كاستثناءِ العرايا في بَيعِ الرُّطَّب بالتَّمْرِ خَرْصًا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصحُّ أنْ يقاسَ عَلَيه بيعُ العنب بالزَّبِيبِ على الشَّرْط المستثْنَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>