للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتَج القَائِلُونَ بِأنهُ لَا حُكمَ إِلَّا مَا يَحْصُلُ بَعدَ الاجْتِهَادِ: بِأَنَّ الفُقَهَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَن الْمُجْتَهِدَ مَأمُورٌ بِأن يَعمَلَ بِمُقْتَضَى ظَنهِ، وَلَا مَعنَى لِحُكْم الله إِلَّا مَا أمَرَهُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مَأمُورًا بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَى ظَنِّهِ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ مُصِيبًا؛ لأنهُ قَاطِع بِأنهُ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ الله تَعَالى وذلِكَ يَدُل عَلَى أَنً كُل مُجْتَهِدِ مُصِيبٌ.

===

وذَهَبَ الجَاحظُ والعَنبرِي إِلى أن كل مجتهد في الأصولِ مُصيب، وليس مُرَادُهُمَا أن الاعتقادَينِ على النقِيضِ حق معًا، ولا مطابِقَ للحقيقةِ؛ لأن ذلك معلومُ البُطلانِ بالضرورة، وإنما أرادا سُقُوطَ الإثمِ كما في الفُروعِ، وهو خلافُ الإِجماعِ من علماء الشريعةِ قاطبة. ثم العلم الضروري حاصل بأن النبي أَمَرَ اليهودَ والنصارَى بالإِيمانِ، وكَفَّرَهُم على الإصرَارِ، وقاتَلَهُم عليه، وكان يكشف عن مقتدرهم فيقتل من أَنبَتَ منهم من غير تَفصِيل، ولو كان فيهم معذُورون، لَبَحَثَ عنهم؛ صيانة لدم المعصُومِ؛ كما لو عَرَفَ فيهم مسلِمًا، هذا مع كَثرَةِ الآياتِ الدالة علَى وعيدِ الكفار مُطلَقًا لِمَن تَتبعها.

واختلَفُوا في أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هَل كَانَ مُتَعَبدًا بالاجتهادِ فيما لا نَص فيه؟ والظاهر جوازُه؛ وبه قال أحمدُ وأبُو يُوسُفَ.

وقَد جوزه الشافعي في "الرسالة"، ومنعه بعضُ أصحَابِهِ، وأبُو الحُسَين والجُبائيانِ.

وقيلَ له: ذلِكَ في الحروبِ دُونَ الأَحكَامِ.

وقال العراقي: لا خفاء بالجواز. والغالبُ على الظنِّ وقوعُهُ.

واحتَج المُثبِتُونَ بقولِهِ تعالى: {وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]، والمشاورةُ إنما تكونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>