للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنهم مَنْ توقَّف بحضْرته.

وأكثَرُ أصحابِ الشَّافعيِّ على الجوازِ.

واحتجُّوا: بأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أن يَحْكُمَ في بَنِي قُرَيظَةَ، وهو حَاضِرٌ، فَحَكَمَ، وصوَّبه، وقال: "لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكمِ الله مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ".

وبتقريرِهِ معاذَ بْنَ جَبَلٍ على قوله: "أَجْتَهِدُ رَأْيي".

وقرَّر أبا بكر الصديق -رَضِيَ الله عَنه- حيث قال: لاهَا الله إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أسَدٍ من أُسُدِ الله -تعالى- يقاتل عَنِ الله ورسولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ".

واحتجَّ المانِعون: بأنَّه عَمَل بالظَّنِّ مع القُدْرة على اليَقِينِ بمراجَعَتِهِ، - عليه السلام -.

واعْتُرِضَ: بأن الغائب غَيرُ قادِرٍ على المراجَعَةِ فيما لا يَحْتَمِلُ التأخيرَ، والحاضر يَغْلِبُ على ظَنِّهِ العَدَمُ، وبالنَّقْضِ بالعمل بِخَبَرِ الوَاحِدِ.

عُدْنَا إلى مَسْألة الكتاب في تَصْويبِ المجتهدِينَ:

قوله: "وضَبْطُ الأقوال فيه أنه إمَّا أن يُقَال: إنه حَصَلَ في الواقعةِ حُكمٌ معيَّنٌ، وهو مطلوبُ المجتهدِ، أو لم يَحْصُل حُكْمٌ مُعَيَّنٌ: فإن قلنا: حَصَلَ فيها حُكْمٌ معيَّنٌ، فهَل يَحْصُلُ العقابُ، والإثمُ للمخطىِء؟

قال الأصَمُّ وابْنُ عُلَيَّةَ: يَحْصُلُ.

وقال جُمْهُورُ الفقهاءِ: لا يَحْصُلُ.

وإذا قلنا: إِنه لم يَحْصُل في الواقعةِ حُكْمٌ معيَّنٌ، فهل هناكَ حُكْمٌ لو قَدَّرنا أنَّ الله يَذكُرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>