خَصْمِهِ أو تحقيقِ اختصاصِ مَوَاقِع الإجْمَاع بما يَمْنَعُ الإطلاقَ؛ كبيانِ اختصاصِ الماءِ بالرِّقَّةِ واللَّطَافَةِ، واختصاصِ المَخْرَجِ المُعْتًادِ بالْتفاتَ الشَّرْعِ إليه في كثيرٍ من الأَحْكَامِ في مَسْأَلة الخارجِ مِنْ غَيرِ السَّبيلَين.
القِسْمُ الثاني: استصْحَابُ حُكْمِ النَّصِّ إلى تحقيقِ النَّاسِخِ، أو العامِّ إلَى تحقيقِ المخصِّص، أو المُطْلَقِ إلَى تحقيقِ المُقَيَّد، أو الاسمِ اللَّغَويِّ إلى تحقيقِ النَّاقِل من عرفٍ أو شرع، أو حُكْمِ مَعْنى متحقِّق في المَحَلِّ من طهارةٍ أو نجاسةٍ أو عَقْدٍ، أو عاصِمٍ وأشباه ذلك، وحاصلُهُ التمسُّكُ بذلك الدليل في غَيرِ الصُّورة مع عَدَمِ تَبَدُّلِ المَحَلِّ.
القِسْمُ الثالث -وهُوَ مَحَلُّ الخلافِ عَلَى مَا حكاه الشَّيرازيُّ-: استصحابُ الإجْمَاعِ مع تَغَيُّر حالِ المَحَلِّ؛ كاستصحابِ الإجماعِ في المتيمم، إذا رأَى المَاءَ في أثنَاءِ الصَّلاةِ، وهو اسْتِصْحَابُ حُكْمِ حَالةِ عَدَمِ الماءِ في حالةِ وُجُودِهِ؛ وَكاستصحابِ بقاء مال المُرْتَدِّ عليه؛ فإنَّه استصحابُ حُكْمِ حالةِ العصمةِ علَى حالِ نَفْيِ العاصِمِ؛ بمجرد أنَّ مَا وُجِدَ، فالأَصْلُ بقاؤهُ.
واعتمادُ المجوِّز على أنَّ ما تَعَذَّرَ فالأصْلُ بقاؤه، وأنَّ قَوْلَ المُجْمِعين كَقَوْلِ الرَّسُولِ في أنَّه حُجَّةٌ؛ فإذا وجب اسْتصحابُ قَوْلِهِ، وجب اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الإجماعِ، وكما وجَبَ استصحابُ حُكْمِ البراءةِ والطهارةِ والنَّجاسَةِ، وهذا باطلٌ؛ فإن قول الرسُولِ - صلى الله عليه وسلم - إذا كان خاصًّا بمَحَلٍّ، فلا