للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سورة براءة، كما في المصحف، وهو قول جمهور أهل العلم (١)، منهم: أبو حنيفة (٢)، وأحمد في المشهور عنه (٣)، وأكثر أهل الحديث (٤)، لأنها آية مستقلة من القرآن، وليست آية من السورة، لا من سورة الفاتحة، ولا من غيرها من السور، فلا تجب قراءتها، لا مع الفاتحة، ولا مع غيرها، لكن تستحب قراءتها معها، ومع كل سورة سوى براءة، لإثباتها في المصحف معها، ومع بقية السور، سوى براءة. وأيضًا فقد ثبت في حديث أنس وعائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أن الرسول ... - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه، لا يجهرون بها (٥)، فلو كانت قراءتها واجبة، وجوب الفاتحة لجهروا بها، كما يجهرون ببقية آيات الفاتحة.

القول الثالث:

أنه لا تشرع قراءتها في المكتوبة، لا سرًا ولا جهرًا.

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، إلا أنه قال بقراءة البسملة في النقل وقيام الليل، ولمن يعرض القرآن عرضا (٦).


(١) انظر «المغني» ٢: ١٤٧، «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٢٧٦، ٤٣٦.
(٢) انظر «المبسوط» ١: ١٥، «أحكام القرآن» للجصاص ١: ١٣ - ١٤، «فتتح القدير» لابن الهمام ١: ٢٩١، ٢٩٣.
(٣) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ١: ٥٢، ٥٣، «المسائل الفقهية» ١: ١١٨، «الإفصاح» ١: ١٢٥ - ١٢٦، «المغني» ٢: ١٤٧، ١٥١، «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٣٦.
(٤) انظر «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٣٦.
(٥) سيأتي تخريجها في المبحث السادس من هذا الفصل ضمن أدلة القول الثاني.
(٦) انظر «المدونة» ١: ٦٤، «الكافي» لابن عبد البر ١: ١٧٠، «الاستذكار» ٢: ١٥٤، ١٧٥، ١٨٢، «أحكام القرآن» لابن العربي ١: ٣، «بداية المجتهد» ١: ٨٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١: ٩٥ - ٩٦.

<<  <   >  >>