= وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف- في الصلاة- من رخص في القراءة خلف الإمام ١: ٣٧٣، والدارقطني ١: ٣١٧، وابن المنذر في الأوسط الأثر ١٣٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٦ - ١٨٩ كلهم من طريق سليمان الشيباني بإسناده. وفي لفظ الدارقطني قال: وغن جهرت؟ قال: وإن جهرت قال الدارقطني «إسناده صحيح، رواته كلهم ثقات». قلت: وجوّاب: بالميم المعجمة فواو مشددة ثم ألف وياء معجمة تحتية هو ابن عبيد الله: صدوق رمي بالإرجاء، انظر «التقريب» ١: ١٣٥. وأخرج عبد الرزاق في الأثر ٢٧٧٧، والبيهقي في الأثر ١٩٠ عن ابن التيمي عن ليث عن أشعث عن أبي يزيد عن الحارث بن سويد وزيد التيمي قالا: أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام» وقال البيهقي: «ورواة حديث الشيباني أوثق من بعض هذا». وأخرج ابن المنذر في الأوسط الأثر ١٣٢٣ - عن عباية بن رداد قال: كنا في مسير مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. قال: فقال رجل: يا أمي المؤمنين: أرأيت إن كنت خلف إمام؟ قال: اقرأ في نفسك».
هذه الآثار من أصح ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في هذه المسألة وأنه يرى القراءة حلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية. وهل يرى القراءة في الجهرية مطلقًا سكت الإمام أو لم يسكت هذا هو الظاهر ويحتمل أنه يرى ذلك في سكتات الإمام فالله أعلم. وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - بأسانيد لا تثبت خلاف هذا فقد أخرج عبد الرازق في الأثر ٢٨٠٤ - من طريق أبي إسحاق الشيباني - عن رجل قال: «عهد عمر بن الخطاب أن لا تقرؤوا ع الإمام «وفيه رجل لم يسم. وأخرج أيضًا - الأثر ٢٨٠٦ - من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: قال عمر بن الخطاب: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر» وفيه داود بن قيس: مقبول انظر «التقريب» ١: ٢٣٤ ومحمد بن عجلان: صدوق، انظر «التقريب» ٢: ١٩٠. وأخرج ابن أبي شيبة ١: ٣٧٦ - عن نافع وأنس بن سيرين قالا: قال عمر بن الخطاب: «تكفيك قراءة الإمام» وهذا منقطع لأن نافعًا - وهو مولى ابن عمر- وأنس بن سيرين لم يدركا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وقد حمل ابن عبد البر في «التمهيد» ١١: ٣٥ ما رواه يزيد بن شريك عن عمر على القراءة حال السر، وحمل ما رواه عبد الرزاق عن عمر من النهي عن القراءة أن المراد بذاك حال الجهر. ثم قال: «وليس في هذا الباب شيء يثبت من جهة الإسناد عن عمر، وعنه فيه اضطراب». قلت: وحمل ما رواه يزيد على القراءة حال السر فيه نظر لأن قوله فيه: «قال: وإن قرأت، قال: وإن قرأت» وفي لفظ: «قال: وإن جهرت. قال: وإن جهرت» صريح في انه في الصلاة الجهرية، وإن لم يكن صريحًا في القراءة وإن لم يسكت الإمام. وما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق الشيباني في النهي عن القراءة خلف الإمام، فيه رجل لم يسم فهو ضعيف فلا يحتج به على النهي عن القراءة خلف الإمام حال الجهر.