للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والضحاك، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد (١)، ومحمد بن كعب القرظي (٢)، واختاره الطبري (٣).

بل ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة (٤).

٢ - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: «أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» (٥).


(١) أخرجه عنهم الطبري في «تفسيره» الآثار ١٥٥٨٥، ١٥٥٩٦، ١٥٦٠٣، ١٥٦٠٦، ١٥٦١٢،١٥٦١٨.
(٢) أخرجه عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ٢٥٩.
(٣) في «تفسيره» ١٣: ٣٥٢.
(٤) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص ٣١، «المغني» ٢: ٢٦١، «مجموع فتاوى ابن تيمية» ٢٣: ٢٦٩، ٣١٢، وانظر «الاستذكار» ٢: ١٨٧، «التمهيد» ١١: ٢٨، ٢٩.
(٥) أخرجه مسلم - في الصلاة- باب التشهد في الصلاة- الحديث ٤٠٤، وأبو داود- في الصلاة- باب التشهد- الحديثان ٩٧٢، ٩٧٣ن وقال: «قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ فلم يجيئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث». =
= وأخرجه النسائي في الإمامة- باب مبادرة الإمام- الحديث ٨٠٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديث ٨٤٧، وابن المنذر في «الأوسط» الحديث ١٣٢٠، والدراقطني ١: ٣٣، وذكر تفرد سليمان التيمي بقوله «وإذا قرأ فأنصتوا» عن أصحاب قتادة الحفاظ، وأخرجه البيهيقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث ٣٠٥ - ٣١٠ بطرقه ورواياته.
كما ذكر البخاري في جزء القراءة، فقرة ٢٦٤ نحوًا من قول الدارقطني. وقد صحح هذا الحديث الإمام مسلم- كما سبق، وقال: لمن تكلم في هذا الحديث «يريد أحفظ من سليمان» كما صححه الإمام أحمد فيما ذكر ابن عبد البر فب «الاستذكار» ٢: ١٨٨، وفي «التمهيد» ١١: ٣٤، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٣٤٠، كما صححه إسحاق بن راهويه، فيما ذكر ابن تيمية في الموضع السابق.
وقال ابن تيمية في هذا الموضع «وعلله البخاري بأنه اختلف فيه، وليس ذلك بقادح في صحته. وانظر: «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص ١٧٠ - ١٧٣.

<<  <   >  >>